Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر التثويب في (أذان الفجر)

بالعراق، قال: وهو من الأمر الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله ﷺ.

وحكى عنه (¬١) البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح ولا في غيرها؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي ﷺ أنه أمر بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب (¬٢) بعده.

قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا حين كتب هذِه المسألة؛ لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروى ذلك عن علي.

قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في "الجامع الصغير" (¬٣) أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في (صبح) (¬٤) الفجر بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين [حسن] (¬٥) وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات.

قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذني رسول الله ﷺ بلال وأبي محذورة، ثم [ما] (¬٦) جاء عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 155 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.