Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر الأذان للصلوات قبل (دخولها)

١١٧٩ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد، عن حجاج، عن طلحة، عن سويد، عن بلال: أنه كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر (¬١).

وقال قائل: لما جاءت هذِه الأخبار، وجاءت الأخبار التي فيها أن بلالًا يؤذن بليل لم تكن [هذِه] (¬٢) مخالفة لتلك، إذ قد يحتمل أن يكون بلال (¬٣) لم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما كان وحده، وإذا كان معه غيره أذن بليل لاستيقاظ النوام ورجوع القوام، ثم يتلوه ابن أم مكتوم بالأذان بعد دخول الوقت داعيًا إلى الصلاة، كما كان بلال داعيًا إلى الصلاة حيث كان مؤذنًا وحده، والله أعلم.

١١٨٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا روح، قال: نا حماد، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنعَكُم أذانُ بلالٍ من السحورِ فإنَّه إنما يُوذِّنُ ليوقظَ النائمَ ويرجع [قائمكم] (¬٤)، ولا إذا كان الفجر هكذا وهكذا، حتى يكون هكذا" - يعني معترضًا (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 165 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.