وممن مال إلى القول بهذا الحديث أحمد بن حنبل (¬١)، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد: يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة (¬٢).
١١٨٣ - وأما الخبر الثاني فإن: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا يه قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (بهوي) (¬٣) من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ (¬٤) قال: فدعا رسول الله ﷺ بلالًا، فأمره فأقام الظهر [فصلاها] (¬٥) فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، [ثم أقام المغرب فصلاها كذلك] (¬٦) ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضًا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (¬٧) (¬٨).