Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر الأذان لصلاة بعد خروج وقتها

وممن مال إلى القول بهذا الحديث أحمد بن حنبل (¬١)، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد: يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة (¬٢).

١١٨٣ - وأما الخبر الثاني فإن: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا يه قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (بهوي) (¬٣) من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ (¬٤) قال: فدعا رسول الله ﷺ بلالًا، فأمره فأقام الظهر [فصلاها] (¬٥) فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، [ثم أقام المغرب فصلاها كذلك] (¬٦) ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضًا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 167 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.