Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 184

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة

إلا أمَّ جنودًا من الملائكة [لا يرى طرفاهم] (¬١) أو أطرافهم (¬٢).

١٢٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا الجدي، قال: نا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: أؤؤذِّن؟ قال: نعم وارفع صوتك.

وبه قال الشافعي (¬٣)، وأحمد وإسحاق (¬٤)، وقد حكي عن إسحاق أنه قال: تجزئك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر، وقال أبو ثور: يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال النعمان وأصحابه (¬٥).

وقالت طائفة: يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ثبت أن ابن عمر: كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم.

١٢٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 184 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.