لا يقيم وهو راكب (¬١).
قال أبو بكر: سن رسول الله ﷺ الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبًا أذن أو نازلًا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبًا عن أحد من أهل العلم.
* * *
ذكر الترسل في الأذان
روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، وروينا عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ولحدر الإقامة.
١٢١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا مرحوم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر (¬٢).
١٢١١ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا شريك، عن عثمان، عن أبي جعفر، أن ابن عمر كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة (¬٣).
وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وإسحاق، وأبي