Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 187

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر الترسل في الأذان

لا يقيم وهو راكب (¬١).

قال أبو بكر: سن رسول الله ﷺ الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبًا أذن أو نازلًا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبًا عن أحد من أهل العلم.

* * *

ذكر الترسل في الأذان

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، وروينا عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ولحدر الإقامة.

١٢١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا مرحوم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر (¬٢).

١٢١١ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا شريك، عن عثمان، عن أبي جعفر، أن ابن عمر كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة (¬٣).

وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وإسحاق، وأبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 187 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.