Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر أذان النساء وإقامتهن

مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر.

١٢١٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سُئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر (¬١).

١٢١٨ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد بن سيرين، قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة (¬١).

١٢١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر مثله (¬٢).

وممن قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، [ومحمد بن سيرين] (¬٣) والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأبو ثور، والنعمان (¬٧)، ويعقوب، ومحمد. وقال مالك (¬٨): وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي (¬٩): وإن جمعن وأذن وأقمن فلا بأس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 191 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.