مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر.
١٢١٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سُئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر (¬١).
١٢١٨ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد بن سيرين، قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة (¬١).
١٢١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر مثله (¬٢).
وممن قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، [ومحمد بن سيرين] (¬٣) والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأبو ثور، والنعمان (¬٧)، ويعقوب، ومحمد. وقال مالك (¬٨): وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي (¬٩): وإن جمعن وأذن وأقمن فلا بأس.