Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 521

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. مسألة

* مسألة:

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن صلى ركعتين [تطوعًا] (¬١)، فقام في التي أراد أن يسلم فيها، فكان الأوزاعي يقول: يمضي، فإذا صلى أربع ركعات وتشهد سجد سجدتين وهو جالس، فإن كان متطوعًا في صلاة الليل فقام عن التشهد، فذكر قبل أن يركع الثالثة، [رجع] (¬٢) فتشهد وسلم، ولم يسجد؛ لأنه رجع إلى يقينه، لقول النبي ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى" (¬٣).

وقال مالك (¬٤): يمضي إذا قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار ثم يسجد سجدتين.

وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكونا أربعًا سجد سجدتي السهو؛ لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 521 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.