Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 191

  1. كتاب الوتر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

٢٦٦١ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن عبد الله بن هبيرة الشيباني أخبره، أن عبادة بن الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه (ليل) (¬١)، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم (أمر) (¬٢) فأقام (¬٣).

٢٦٦٢ - حدثني علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن أبا الدرداء قال: [إني] (¬٤) لأوتر وقد صفَّ الناس في صلاة الفجر (¬٥).

٢٦٦٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة أنها قالت: ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة. وما يؤذنون حتى يصبحوا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 191 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.