Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 193

  1. كتاب الوتر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

وقال مالك: إذا نسي وتر ليلته وهو في صلاة الصبح قطع، ثم يوتر، ثم يصلي الصبح، وكذلك يفعل إن كان خلف إمام، وإن كان في فضل الجماعة؛ لأن الوتر سنة (¬١).

قال أبو بكر: وليس ذلك بواجب عليه في مذهبه، إنما يستحب ذلك.

وحكى أبو ثور عن الشافعي فيمن صلى الفجر وعليه الوتر أن صلاته تامة، وكذلك قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وهذا قول عامة أصحابنا، بل لا يجوز عندي الخروج من فرض هو فيه إلى تطوع لا يجب عليه، وحكى أبو ثور عن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: صلاته تامة ويوتر إن شاء (¬٢).

واختلفوا فيمن نسيَ العشاء فأوتر ثم صلى العشاء؛ فقالت طائفة لا يعيد الوتر. كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان (¬٣).

وقال مالك: يعيد الوتر. وكذلك قال يعقوب ومحمد: أنه يعيد الوتر، وإن ذكر بعد أيام (¬٤).

قال أبو بكر: إذا نسي العشاء فصلى الوتر، ثم ذكر؛ صلى العشاء وأعاد الوتر استحبابًا؛ لأن النبي ﷺ سَنَّ أن الوتر بعد صلاة العشاء الآخرة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 193 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.