٢٦٦٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سليمان التيمي، عن أبي مجلز، وعن أبي عثمان، عن ابن عباس أنه كان ينقض ويوتر (¬١).
٢٦٧٠ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، أن أسامة، وابن عباس كانا ينقضان الوتر (¬٢).
٢٦٧١ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، أن عليًّا كان لا يرى بنقض الوتر بأسًا (¬٣).
٢٦٧٢ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود، أن ابن مسعود كان يقول: إذا أوتر أحدكم، ثم نام فقام، فلينقض وتره، ليصل إليها ركعة أخرى، ثم ليوتر بعد ذلك (¬٤).
وبه قال عمرو بن ميمون، (وابن سيرين) (¬٥)، ومذهب سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، (وابن سيرين) (¬٥)، وإسحاق: إذا