ذكر استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر
٢٧٢٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.
٢٧٢٨ - وحدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، أن محمد بن [عبد الرحمن] (¬١) بن أخي عمرة أخبره، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتين قبل الفجر فيخففهما حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟! (¬٢).
وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته.
وروينا عن عطاء أنه سئل عن إطالة ركعتي الفجر، قال: نعم إن شئت. وقال مالك (¬٣): أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها، وذكر حديث عائشة.
قال أبو بكر: أما الاقتصار على قراءة [أم] (¬٤) القرآن فلا أحسَّنه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأحب أن يقرأ فيهما ما روينا أن النبي ﷺ كان يقرأ به، وتخفيفهما أحب إليَّ لا تباع السنة.
* * *