Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الوتر
  2. جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  3. ذكر استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر

ذكر استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر

٢٧٢٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.

٢٧٢٨ - وحدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، أن محمد بن [عبد الرحمن] (¬١) بن أخي عمرة أخبره، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتين قبل الفجر فيخففهما حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟! (¬٢).

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته.

وروينا عن عطاء أنه سئل عن إطالة ركعتي الفجر، قال: نعم إن شئت. وقال مالك (¬٣): أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها، وذكر حديث عائشة.

قال أبو بكر: أما الاقتصار على قراءة [أم] (¬٤) القرآن فلا أحسَّنه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأحب أن يقرأ فيهما ما روينا أن النبي ﷺ كان يقرأ به، وتخفيفهما أحب إليَّ لا تباع السنة.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 226 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.