Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب الوتر
  2. ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة

عبد الله بن دينار قال: كان ابن عمر يتطوع بالليل ولا يتطوع بالنهار في السفر (¬١).

٢٧٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد، قال: كان ابن عمر لا يصلي ركعتي الفجر في السفر، [ولا يدعهما] (¬٢) في الحضر (¬٣).

وروينا عن [علي بن حسين] (¬٤) أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا إلى الجبانة كرهوا أن يصلوا تطوعًا إلا المكتوبة، وروينا عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يصلي المسافر قبل المكتوبة ولا بعدها.

ورأت طائفة التطوع في السفر، فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر: عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبو ذر، وقال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

٢٧٦٦ - حدثني إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد، عن محمد بن قيس، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يتطوع في السفر (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 248 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.