وبه قال طاوس، وعطاء، وهو قول مالك (¬١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، غير أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ لحديث أنس.
٢٧٨٩ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود، قال: حدثني عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة، قال: حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكَبَّرَ، ثم صلى حيث وجهت ركابه (¬٥).
واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة؛ (فكان مالك يقول: لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة) (¬٦) على دابته (¬٧).
وفي قول الشافعي: يصلي في قصير السفر وطويله على راحلته (¬٨).