وقال الشعبي، والنخعي: يجزئه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها.
وقال الربيع بن خثيم: إن شئت فاركع بها وإن شئت فاسجد (¬١). وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٢)، وقال أصحاب الرأي كذلك (¬٣).
واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقالت طائفة: لا يأتمون بها. هذا قول قتادة، ومالك (¬٤)، وإسحاق (¬٥)، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٦).
وقال النخعي: هي إمامك.
* * *
ذكر سجود الشكر
اختلف أهل العلم في سجود الشكر؛ فاستحبت فرقة منهم سجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي (¬٧)، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر (¬٨). وقال إسحاق (¬٨) سنة، وكذلك قال أبو ثور، وقال. قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم.