Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 295

  1. كتاب الوتر
  2. ذكر سجود الشكر

وقال الشعبي، والنخعي: يجزئه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها.

وقال الربيع بن خثيم: إن شئت فاركع بها وإن شئت فاسجد (¬١). وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٢)، وقال أصحاب الرأي كذلك (¬٣).

واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقالت طائفة: لا يأتمون بها. هذا قول قتادة، ومالك (¬٤)، وإسحاق (¬٥)، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٦).

وقال النخعي: هي إمامك.

* * *

ذكر سجود الشكر

اختلف أهل العلم في سجود الشكر؛ فاستحبت فرقة منهم سجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي (¬٧)، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر (¬٨). وقال إسحاق (¬٨) سنة، وكذلك قال أبو ثور، وقال. قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 295 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.