Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 343

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر عدد غسل الميت على ما يراه الغاسل من عدد الغسل

حتى يفرغ الناس، فعلموا أنه كما قال، قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه كما قال. قال: وخرج وهو يقول: عندكم صاحبكم، يأمرهم أن يغسلوه بنو أبيه (¬١).

* * *

ذكر عدد غسل الميت على ما يراه الغاسل من عدد الغسل

٢٩١٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال في غسل ابنته: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إنْ رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور" (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.