Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 367

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات

٢٩٣٢ - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: إنما هو جسد، فاصنعوا به ما تصنعون لموتاكم (¬١).

٢٩٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: يُكفن المحرم كما يكفن غير المحرم.

٢٩٣٤ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، - عن ابن عمر، أنه غسل [ابنًا] (¬٢) له مات وهو محرم - يقال له واقد - فغطى رأسه، وصنع به ما يصنع بالحلال، إلا أنه لم يمسه طيبًا؛ لأنهم كانوا محرمين (¬٣).

وقالت طائفة: لا يغطى رأسه، ولا يمس طيبًا، روي هذا القول عن على، وقال ابن عباس: لا يغطى رأسه، وقال الشافعي: لا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه (¬٣). وبه قال أحمد (¬٤)، وإسحاق.

٢٩٣٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: يغسل بالماء والسدر، ولا يغطى رأسه، ولا يمس طيبًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.