Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الغسل من غسل الميت

البصري، والنخعي. وبه قال الشافعي (¬١)، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

٢٩٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سئل ابن عباس: أعلى من غَسَّلَ [ميتًا غُسْل؟] (¬٤) قال: لا، قد إذًا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوءًا (¬٥).

٢٩٤٠ - حدثنا إسحاق: عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، [عن] (¬٦) سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو، قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه (¬٧).

٢٩٤١ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 373 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.