ويحنط، ويصلى عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر. وكذلك قال أحمد (¬١).
وقال الشافعي: إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين، (ويربطوا بهما) (¬٢) ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم.
قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب فيه أن تخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين يفعل به ما قاله الشافعي، فإن لم يكن كذلك فعل ما قال أحمد والله أعلم.
* * *
يتلوه كتاب الزكاة