Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 517

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر

ويحنط، ويصلى عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر. وكذلك قال أحمد (¬١).

وقال الشافعي: إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين، (ويربطوا بهما) (¬٢) ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم.

قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب فيه أن تخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين يفعل به ما قاله الشافعي، فإن لم يكن كذلك فعل ما قال أحمد والله أعلم.

* * *

يتلوه كتاب الزكاة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 517 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.