على كل جريب درهمًا وقفيزًا.
وقال أحمد (¬١): صاحب أرض الخراج إنما عليه في كل جريب من البر والشعير قفيز ودرهم وقال عبد الله بن الحسن: المساحة في أرض الخراج حق قد فعله عمر.
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
على كل جريب درهمًا وقفيزًا.
وقال أحمد (¬١): صاحب أرض الخراج إنما عليه في كل جريب من البر والشعير قفيز ودرهم وقال عبد الله بن الحسن: المساحة في أرض الخراج حق قد فعله عمر.
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 45 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.