Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 78

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة

وكان سليمان بن موسى يقول في رجل حمل طعامًا إلى أهله: لا بأس به.

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أنه له. والثاني: أن يرده إلى الغنيمة، والأول أقيسهما وأحب إليَّ.

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين القليل والكثير منه فقال مالك (¬١): أما الخفيف من ذلك فلا بأس، إنما هي فضلة زاد تزوده مثل الجبن واللحم، وهذه الأطعمة إذا كان يسيرًا لا بال له أن يأكله في أهله، وقال أحمد بن حنبل (¬٢) في الطعام يحمل من بلاد العدو: كرهه إذا كثر، وسهل في القليل منه، وقال: أهل الشام يتسهلون فيه. وقال الليث بن سعد: أحب إليَّ إذا دنا أهله أن من يطعمه أصحابه.

وقال النعمان (¬٣) في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه منه شيء بعد أن يخرج إلى بلاد الإسلام: إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن كانت قسمت باعه فتصدق بثمنه.

وأنكر يعقوب قول الأوزاعي، وقال: القليل من هذا والكثير مكروه، ينهى عنه أشد النهي.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 78 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.