٦١٤٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن التيمي، عن [شعبة] (¬٢) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة (¬٣).
وقال مالك بن أنس (¬٤): لا أرى أن يقسم إلا لمن شهد القتال. وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: في الجيش يدخل أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر قبل (يخرجوا) (¬٧) بها إلى دار الإسلام مددًا لهم، ولم يلقوا عدوًا حتى خرجوا إلى دار السلام، إنهم شركاء فيها، هذا قول النعمان (¬٨)، واحتج من قال بهذا القول بخبر منقطع عن عمر أنه
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 152 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.