Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 154

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا

٦١٤١ - حدثنا زكريا بن داود، حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة، عن عاصم، عن شقيق، [عن] (¬١) عثمان أنه قال: أما قولة: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرِّض رُقَيَّةَ بنت رسول الله ﷺ حتى ماتت، وضرب لي رسول الله ﷺ بسهمي، ومن ضرب له رسول الله ﷺ بسهمه فقد شهد" (¬٢).

٦١٤٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، أنه قال: لما أمر رسول الله ﷺ ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله ﷺ: "اللهم إن عثمان في حاجة الله، وحاجة رسول الله ﷺ"، فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله ﷺ لعثمان خيرًا من أيديهم لأنفسهم (¬٣).

قال أبو بكر: فأمر عثمان ليس مما ذكروه بسبيل من وجوه. أحدها: أنه تخلف عن بدر بأمر رسول الله ﷺ، (مقيم) (¬٤) بالمدينة، وهم لا يجعلون للمقيم بالمدن نصيبًا في الغنيمة، وليس الجيش الذين لحقوا الجيش

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 154 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.