ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو، وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب (¬١).
واختلفوا في إعطاء الفارس لأكثر من سهم فرس واحد.
فقالت طائفة: لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لا يسهم إلا لفرس.
كذلك قال مالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، والنعمان (¬٤)، ويعقوب، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وقالت طائفة: يسهم للفرسين لا يسهم لأكثر منهما، هذا قول سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وقد روينا هذا القول عن علي، وقد ذكرنا إسناده فيما مضى (¬٦).
وقال أبو إسحاق السبيعي (¬٧): أسهم لي ولهانئ بن هانئ في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين أربعة أسهم، ولهانئ بن هانئ مثل ذلك.
وهذا قول الحسن البصري، ومكحول، وقال مكحول: لا يسهم إلا لفرسين.