Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 169

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة

أحمد بن حنبل (¬١): فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق (¬١): كل ما لم يقاتل عليه فلا يسهم له.

وقال أبو ثور: إنما يُنْظَر في ذلك إلى الوقت الذي يقاتل فيه.

وقال إسحاق (¬٢) في رجل جاوز الدرب، وباع فرسه من راجل ثم غنم القوم أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس وقال: هكذا قال الأوزاعي، إنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدرب فباع فرسه، أن سهم الفرس يكون له، وهو جهل بيّن. وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال ذلك. قال: وقال أبو عمرو (¬٣) في رجل دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلًا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، قال: سهم (الفرس) (¬٤) مما غنموا قبل الشراء للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، قيل لأبي عمرو: فإِنْ ذلك أشبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما.

قال أبو بكر: الجواب على مذهب الشافعي كما أجاب به أبو عمرو في هذِه المسائل إلا قوله: إذا أشبه ذلك على صاحب المقسم، فإن الذي يجب على قوله أن يوقت ما أشبه من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

وقال النعمان (¬٥): إذا دخل الرجل في الديوان راجلًا، أو دخل أرض العدو غازيًا راجلًا، ثم ابتاع فرسًا، فقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 169 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.