Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين

رسول الله ﷺ: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: لا. قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قال: فرجع، ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة، أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرّة فقال رسول الله ﷺ كما قال أول مرّة، فقال: لا. فقال: "فارجع فلن استعين بمشرك فرجع"، ثم أدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرّة، "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال له: نعم. قال له رسول الله ﷺ: "فانطلق" (¬١).

٦١٦٥ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني إسحاق بن راهويه، أخبرنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن سعد بن المنذر، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله ﷺ خرج يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع - أو كما قال - نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء (¬٢) قال: "من هولاء؟ " قال: هذا عبد الله بن أبيّ بن سلول، ومواليه من اليهود من بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، فقال: "أوَقَد أسلموا؟ " قال: بل هم على دينهم. قال: "قل لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين" (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 182 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.