Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 187

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون

المغنم شيء (¬١). وسئل مالك (¬٢) عن العبيد والصبيان هل يحذون من المغانم في الغزو؟ فقال: ما علمت ذلك. وقال أحمد بن حنبل (¬٣): العبد؟ يقولون: ليس له في الغنيمة شيء.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم.

٦١٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عَجْلان، عن سعيد المقبري، عن ابن عباس قال: كتب نجدة (يسأله) (¬٤) عن العبد والمرأة هل لهما سهم؟ فقال: لا، ليس لهما سهام (¬٥).

٦١٧١ - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد (¬٦)، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري - أو غيره - عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس (يسأله) (¬٧) عن المرأة والمملوك يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 187 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.