Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس

وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذِه الأمة. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي (¬١) والنعمان (¬٢)، وأبو ثور، وقال سفيان الثوري: لا يسهم للنساء ولا للمملوك، وبلغني أنهم كانوا يحذون.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهن ولا يحذين شيئًا، هذا قول مالك (¬٣).

٦١٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن العوام بن (مراجم) (¬٤)، عن خالد بن سيحان قال: كنا مع أبي موسى بتُسْتَر، وفي الناس خمس نسوة - أو أربعة - يداوين الجرحى ويسقين الماء فلم يسهم لهن أبو موسى (¬٥).

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله ﷺ النساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 193 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.