Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده

بعيرًا فمسته (رغا) (¬١) فتتركه، حتى أتت تلك الناقة، فمستها فلم ترغ، وهي ناقة هدِرة فقعدت في عجزها، ثم صاحت بها، فانطلقت، فطُلِبت من ليلتها فلم يُقْدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله ﷺ. فقالت: إنها قد جعلت لله عليها لتنْحرنَّها. فقالوا: والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله ﷺ، فأتوه فأخبروه أن فلانة الأنصارية قد جاءت (على) (¬٢) ناقتك، وإنها جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها أن تنحرها. فقال رسول الله ﷺ: "سبحان الله بئس ما جزتها إن أنجاها الله عليها أتنحرنها؟! لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، أو ابن آدم" (¬٣).

قال الشافعي (¬٤): وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرزوا ناقة رسول الله ﷺ، وأن الأنصارية انفلتت من إسارهم عليها بعد إحرازهموها، ورأت أنَّها لها، فأخبر رسول الله ﷺ أنَّها نذرت فيما لا تملك، ولا نذر لها، وأخذ رسول الله ﷺ ناقته، فدل ذلك على أن المشركين لا يملكون على المسلمين شيئًا، وإذا لم يملك المشركون على المسلمين بما أوجفوا عليه بخيلهم فأحرزوه في ديارهم، أشبه والله أعلم ألا يملكون المسلمون عنهم، ما لم يملكوا هم لأنفسهم قبل القسمة ولا بعدها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 198 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.