Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 200

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده

قال أبو بكر: وقد احتج بخبر عمران بن حصين فرقتان من الناس، احتج به بعض من يقول بالقول الأول وقال: حديث عمران يدل على أن المسلم إذا أدرك ماله الذي أخذه المشركون، أنه أحق به ما لم يقسم؛ لأن القسم لم يكن جرى في الناقة التي كانت لرسول الله ﷺ، فأخذها رسول الله ﷺ فلذلك يأخذ من أدرك ماله قبل القسم، واحتج به أحمد بن حنبل (¬١)، وقوله خلاف قول الشافعي، واحتج به الشافعي (¬٢)، واحتج هذا القائل بخبر تميم بن طرفة.

٦١٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقضى النبي ﷺ أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري" (¬٤).

ودفع هذا القائل خبر ابن عمر وقال: ليس لمن خالفنا حجة قال: وذلك أن فرس ابن عمر عَارَ (¬٥)، فلحق بالروم، وبين العائر، والآبق،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 200 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.