Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 202

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر أم الولد تسبى

ذكر أم الولد تُسبى

واختلفوا في أم الولد تُسبى، ثم يأخذها المسلمون، ويجري فيها القسم. فقالت طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال الزهري، وقال مالك (¬١): لا أرى أن تُسْتَرَقَّ، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فأرى على سيدها أن يفديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن السيد يكلَّف أن يفديها إذا جرحت، فهذا مثله، وليس له إن يسلم أم ولد تسترقُّ ويستحل فرجها -. وقال الليث بن سعد مثل ذلك، وقال: إن لم يكن عنده ما يفديها كان ذلك دينًا عليه يتبع به.

وكان الشافعي (¬٢) يقول: تكون أم الولد أم ولد؛ لأن المشركين لا يملكون على المسلمين، ولا يغرم السيد في قول الشافعي شيئًا، وبه قال أبو ثور.

وكان النعمان (¬٣) يقول: أم الولد، والمدبرة ليس يملكها العدو عليه، وكان يكره أن يطأ الرجل أم ولده ومدبرته في دار الحرب؛ لأنَّها ليست بدار مقام.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 202 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.