Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 249

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب

٦٢٣٩ - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي، عَلَى مَنْ فكاك الأسير؟ قال: - يعني - على الأرض التي نقاتل عنها (¬١).

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى رجلًا مالًا ليخرج به يفدي الأسارى، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين: إنا سنجد ناسًا فرّوا إلى العدو طوعًا، فنفديهم؟ قال: نعم. قال: وعبيدًا فروا طوعًا، وإماءً. قال: أفدوهم، فلم يذكر له صنفًا من الناس من حيز المسلمين إلا أمر به ففدي. وقال عمر: إذا خرج الرومي بالأسير من المسلمين فلا يحلّ للمسلمين أن يردوه إلى الكفر، ليفادوه بما استطاعوا. قال الله: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ﴾ (¬٢) (¬٣).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث عبد الرحمن بن أبي عمرة يفدي أسارى المسلمين من القسطنطينية قال: قلت: يا أمير المؤمنين! إن أبوا أن يفدوا الرجل بالرجل فكيف أصنع؟ قال: زدهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 249 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.