Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 256

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم

على أن لا يهرب، ولا يقاتل، ويبغيهم شرًا، فيخلوا سبيله على هذا، هل له أن يهرب؟ قال الأوزاعي: إن كان جعل لهم عهدًا فليفِ بعهده، وإن كانوا لم يأخذوا عليه عهدًا، فقدر على أن يهرب فليفعل.

وقال الليث بن سعد: إذا خلوه على أن لا يبرح من عندهم، فأعطاهم على ذلك عهد الله وميثاقه، لا أرى أن يفارقهم، فإن هو فعل كان قد ختر بالعهد. وكان سفيان الثوري يقول. إن قدر على فداء بعث إليهم، وإن لم يقدر على فداء فلا يرجع، وإن كان صالحهم على كراعٍ أو سلاح، فلا يبعث به إليهم، ويبعث إليهم بقيمته.

قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيما مضى.

٦٢٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: أخذني وأبي المشركون أيام بدر، فأخذوا علينا عهدًا أن لا نعين النبي ﷺ عليهم، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فقال: "فوالهم، ونستعين الله عليهم" (¬١).

قال أبو بكر: وهذا الحديث حجة لقول الأوزاعي ومن وافقه، ومن حجتهم مع هذا الحديث قصة أبي بصير في خبر أهل الحديبية، كان النبي ﷺ صالحهم أن يرد من جاء منهم بعد الصلح مسلمًا، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه، وجاء أبو بصير فرده (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 256 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.