Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام

وقال النعمان (¬١): إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر.

قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] (¬٢) أن بيعهم يجب عليهم (¬٣)، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦).

وكان مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) يقولان: إذا اشترى النصراني عبدًا مسلمًا فالشراء جائز، ويباع عليه.

وقال النعمان (¬٩) في الحربي يدخل إلينا بأمانٍ، فيشتري عبدًا مسلمًا، ثم يدخله معه دار الحرب؟ قال: يعتق العبد. وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 259 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.