Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 262

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. الأخبار التي رويناها عن الأوائل في هذا الباب

٦٢٤٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن جعفر، عن أبيه، عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين، فصفوا، فقام فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس. فقال رسول الله ﷺ لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن". فركب أبو أسيد فجاء به (¬١).

٦٢٤٩ - وأخبرنا محمد، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن من سمع سالم بن عبد الله، يذكر عن [أبيه] (¬٢) أنه قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها، قال سالم: وإن لم يعتدل القسم؟ فقال عبد الله بن عمر: وإن لم يعتدل القسم (¬٣).

واختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، فكان مالك (¬٤) يقول: حد ذلك ثغرٌ.

وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين، أو نحو ذلك، هذا قول الليث بن سعد، وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 262 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.