Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 264

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. الأخبار التي رويناها عن الأوائل في هذا الباب

قال: نعم. وقال عثمان حين قال لا يفرق بين أهل البيت: بُدّ مِن أن يكون فيهم كبار. وقال النعمان (¬١) وأصحابه: لا يفرق بين الجارية وولدها إذا كانوا صغارًا وإن كانوا رجالًا أو نساءً أو غلمانًا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء.

قال أبو بكر: هذا الذي ذكرناه إلا ما رويناه عن عمر هو في التفريق بين الولد ووالدته في البيع، وأحسب أن الحديث هو عن عثمان، ولكن الذي حدثني قال عن عمر (¬٢).

فأما التفريق بين الوالد وولده فإن مالكًا (¬٣) قيل له: أفرأيت الوالد وولده؟ فقال: ليس من ذلك في شيء.

وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا (يفرقون) (¬٤) بين الأم وولدها حتى يبلغ.

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول أحمد بن حنبل (¬٥)، قال: أما الأب والأخ والولد فهو أبين، وذكر حديث عثمان أنه أمر أن يشترى له مائة أهل بيت ولا يفرق بينهم. وقال أحمد: لا يفرق بين شيء من السبي، وفي قول أصحاب الرأي: لا يفرق بين الوالد وولده في البيع، وهذا قياس قول كل من يرى أن لا يفرق بين كل ذي رحم محرم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 264 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.