Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات

عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع وقال سفيان مرة: كتب إليَّ نافع بن عبد الحارث بذلك (¬١).

٦٢٥٣ - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا (¬٢) فأصاب منهم سبايا فيهم ضميرة مولى علي فأمر رسول الله ﷺ ببيعهم، فخرج إليهم وهم يبكون، فقال: "ما لهم يبكون؟ " قال: فرقنا بينهم وهم إخوة. فقال: "لا تفرقوا بينهم بيعوهم جميعًا" (¬٣).

وقال راشد بن سعد: كانوا يكرهون يفرقوا بين القرابة في البيع: الأم وولدها، والأخ وأخته.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): ينبغي لوالي الجيش إذا أصابوا غنيمة من العدو وفيهم رقيق، فأراد أن يقسمهم أو يبيعهم وفيهم رجل وامرأته، ومعهما ولد صغير، أسلموا أو لم يسلموا، ينبغي له أن يجعلهم في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 266 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.