ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب
أجمع (¬١) عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز.
وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز.
٦٢٦٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] (¬٢): إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: تجير عليهم (¬٣).
وممن قال بأن أمان المرأة جائز (¬٤): مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله ﷺ، فأمضى النبي ﷺ لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك.
وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره