Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 276

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب

ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب

أجمع (¬١) عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز.

وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز.

٦٢٦٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] (¬٢): إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: تجير عليهم (¬٣).

وممن قال بأن أمان المرأة جائز (¬٤): مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله ﷺ، فأمضى النبي ﷺ لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك.

وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 276 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.