وقال يعقوب ومحمد (¬١): عليه في العمد والخطأ الدية أيضًا.
في قول الشافعي (¬٢) عليه في العمد القصاص، وعلى عاقلته في الخطأ الدية.
* * *
ذكر إسلام رقيق أهل الذمة
قال أبو بكر: أجمع (¬٣) عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.
روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والنخعي، والشعبي، وبه قال مالك (¬٤)، والليث بن سعد، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٧)، وقد رأيت بعض أصحابنا يميل إلى أن لا يجب بيعهم عليهم، واحتج بحديث حدث به (عن) (¬٨):
٦٢٧٠ - جعفر بن محمد بن عمران، حدثنا المحاربي (¬٩)، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد الأنصاري، عن ابن عباس، قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه إلى فيَّ، قال: ابتاعني