Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 299

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر إسلام رقيق أهل الذمة

وقال يعقوب ومحمد (¬١): عليه في العمد والخطأ الدية أيضًا.

في قول الشافعي (¬٢) عليه في العمد القصاص، وعلى عاقلته في الخطأ الدية.

* * *

ذكر إسلام رقيق أهل الذمة

قال أبو بكر: أجمع (¬٣) عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والنخعي، والشعبي، وبه قال مالك (¬٤)، والليث بن سعد، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٧)، وقد رأيت بعض أصحابنا يميل إلى أن لا يجب بيعهم عليهم، واحتج بحديث حدث به (عن) (¬٨):

٦٢٧٠ - جعفر بن محمد بن عمران، حدثنا المحاربي (¬٩)، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد الأنصاري، عن ابن عباس، قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه إلى فيَّ، قال: ابتاعني

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 299 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.