Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 301

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين للمشركين قد كتب بأخبار المسلمين إليهم

وقال أصحاب الرأي (¬١): يوجع عقوبة، ويطال حبسه.

وقال عبد الملك الماجشون: أما من جهل الجهلة، وقد عرف بسوء الرعة وفساد الطريقة، ولم يكن لغفلته منه تَأَبُّدٌ، ولا إواء يخشى عوره، وكان ذلك منه المرة، ولم يكن على وجه الضغن على الإسلام وأهله، وظُنَّ به الجهل، أدبه الأدب الغليظ، وجعله نكالًا لمن سواه، وإذا وجدت من قد أعاد ذلك، وعرف منه، وتواطأ به عليه اللسان والذكر، فهو الجاسوس المختان لله ورسوله، فعليه القتل.

وسئل الشافعي (¬٢) عن هذِه المسألة فقال: لا يحل دم من قد ثبتت له حرمة الإسلام، إلا أن يقتل، أو يزنى بعد إحصان، أو يكفر كفرًا بيِّنًا بعد الإيمان، ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم بكفرٍ بينٍ. قال الشافعي: والحجة فيه السنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب.

٦٢٧١ - أخبرنا الشافعي (¬٣) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليًّا يقول: بعثنا رسول الله ﷺ أنا والزبير، والمقداد، فقال: "انطلقوا حتى ناتوأ روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب"، فخرجنا تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 301 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.