Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 329

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية

فإن قال قائل: قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: [لن يفلح قومٌ تملكهم امرأة" (¬١)، فذلك على معنى الإمرة؛ لأن بعض الملوك لما توفي ولوا أمرهم امرأةً، فقال النبي ﷺ: "لن يفلح قومٌ تملكهم أمرأةٌ": على معنى الإمرة لا على معنى المشورة.

٦٢٧٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا (هشيم) (¬٢) عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، وأهل المعروف في الدنيا، هم أهل المعروف في الآخرة، ولن يهلك امرؤ بعد مشورة" (¬٣).

ومن ذلك الدليل على إباحة سبي ذراري المشركين، قبل قتل الرجال إذا خرج قوم من المشركين عونًا لقوم آخرين من المشركين، ذلك بيِّن في قوله: "أترون أن نميل إلى ذراري هولاء الذين أعانوهم أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه" لما كان سبي ذراري القوم، وترك ذلك مباحًا.

ومن ذلك إباحة قتال المحرم من صده عن البيت، وعن قضاء المناسك، موجود ذلك في قوله: "أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدَّنا عنه قاتلناه".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 329 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.