Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 346

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة

نقضت قريش العهد، سار إليهم عام فتح مكة، وإنما يجب على الإمام الوفاء بكل عهد لا يخالف كتابًا ولا سنة، فأما ما خالف منه كتابًا أو سنة، فنقض ذلك يجب، ولا يجوز الوفاء بشيء عقد خلاف الكتاب والسنة.

* * *

ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة

٦٢٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (¬١)، حدثنا شعبة، أخبرني أبو الفيض، قال: سمعت [سليم] (¬٢) بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم، فجعل يتهَيأ، قال: فجعل رجل بأرض الروم على برذون له يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، قال: فدعاه معاوية، فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان بينه وبين قومٍ عهد، (فلا يحل له أن يحل عقدةً) (¬٣) حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 346 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.