Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 348

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد

ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد

٦٢٩٠ - حدثنا محمد بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريجٍ، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن يهود بني النضير، وقريظة حاربوا رسول اللّه ﷺ، فأجلى رسول الله بني النضير، وأقرّ قريظة، ومنَّ عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساؤهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله فأمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلَّام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان في بالمدينة" (¬١).

قال أبو بكر: وللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية تدله على نقضهم العهد، ويقال: إن الآية نزلت في قريظة: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (¬٢).

كذلك قال مجاهد، وقال أبو عبيدة: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ مجاز ﴿وَإِمَّا﴾ وإِن تخافن، ومعناها فإما توقنن منهم خيانة وغدرًا، أو خلافًا وغشًّا، ونحو ذلك.

وقال أبو عبيد: قال الكسائي: في غيره: السَّوَاء: العدل، وأنشد لبعضهم:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 348 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.