Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 350

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ما يكون نقضا للعهد وما لا يكون نقضا له

شاء صلبه، وإن كان مصالحًا، لما يدخل في ذمة المسلمين، نبذ إليه على سواء، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (¬١).

وقال مالك (¬٢) في أمر الحبشة: أرى أن ينظر ويتبين، فإن كانوا أسوأ قتلوا، ولا يهجم عليهم الإمام، إلا بأمر يتبين.

قال أبو عبيد: ولما استحل رسول الله دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه، وكانوا في عهد منه، فرأى ذلك نكثًا لعهدهم، وإن كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدًا، ونزل بذلك القرآن في سورة الأحزاب (¬٣).

قال أبو بكر: يعني ففي قوله: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ (¬٤) الآية.

قال أبو بكر:

٦٢٩١ - ومن حديث محمد بن يحيى، حدثني ابن أبي ليلى - يعني محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - قال: حدثني أبي. قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ﷺ أهل خيبر على كل صفراء وبيضاء، وعلى كل شيء، إلا أنفسهم وذراريهم، قال: فأتى بالربيع وكنانة ابني أبي الحقيق، وأحدهما عروس لصفية، قال: فلما أتى بهما، قال: "أين آنيتكما التي كانت تستعار في أعراس المدينة". قالا: أخرجتنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 350 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.