Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 355

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد

وقال الأوزاعي (¬١): إن صالح المسلمين أهل الحرب على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة شيئًا معلومًا، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، لم نعب مصالحتهم، وقد صالح رسول الله ﷺ المشركين يوم الحديبية على غير خراج يؤتونه إليه.

وقال أصحاب الرأي: لو أن قومًا من أهل الحرب أهل حصن، أو أهل مدينة، أو أهل عسكر، أو أهل بلد من البلدان، أهل الحرب سألوا المسلمين أن يوادعوهم سنين معلومة، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، وعلى أن لا تجري عليهم أحكام المسلمين، فإن كان ذلك خيرًا للمسلمين وخشي المسلمون إن (لم) (¬٢) يوادعوهم (على ذلك) (¬٣)، [لم يقووا عليهم، وادعوهم على ذلك] (¬٤)، فإن وادعوهم على ذلك، ثم رأى المسلمون أن بهم قوة، فعليهم أن ينبذوا إليهم، ثم يقاتلوهم (¬٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين قريش ثلاث سنوات، ثم نقضوه العام الرابع للحديبية، حكى ابن [جريج] (¬٦) هذا القول قال: قيل لي ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 355 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.