Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 358

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

وسئل الأوزاعي (¬١) عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم قال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة، وشغل من المسلمين عن حربهم عن قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس.

وقال أبو عمرو: لا بأس أن يصالحهم على عدة سبي يؤدونهم إلى المسلمين، فقيل له: فإن كانت تلك الرؤوس، والفدية، والسبي من أبنائهم، وأحرارهم يبعث به ملكهم إليه؟ قال: لا بأس به، ولا يضره من أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم، إذا كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة وخراج، يقاتل من ورائهم، وتجري عليهم أحكام المسلمين، فلا بأس به.

وقال أحمد (¬٢) في أهل المدينة يصالحون أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة، فكان يسبي بعضهم بعضًا، ويؤدونه قال: لا بأس به يجيء به من حيث شاء، وكذلك قال إسحاق (¬٢).

وقال النعمان: إن صالحوهم على أن يؤدوا إليهم مائة رأس كل سنة، فكانت هذِه المائة يؤدونها من أبنائهم، فلا خير في الصلح على هذا، ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدًا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 358 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.