Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 367

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أراضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم

قالت: وكان رسول الله ﷺ أبغض الناس إليّ، قتل زوجي، وأخي، وأبي، فما زال يعتذر إليّ ويقول: إن أباك ألّب علي العرب، وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك.

قال: وكان النبي ﷺ يعطي كل امرأة من سلبه كل عام ستين وسقًا من حنطة (¬١)، وعشرين وسقًا من شعير - هكذا وجدته في كتابي، ولا أحبسه إلا غلطًا، إنما هو تمر.

فلما كان زمن عمر، غالوا في المسلمين، وغشوهم، وألقوا ابن عمر من فوق البيت ففدعوا (¬٢) يديه. فقال عمر: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم، فقسمها عمر بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول اللّه، وأبو بكر. فقال له عمر: أتراه سقط عليَّ قول رسول الله ﷺ لك، "كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا، ثم يومًا، ثم يومًا" فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.