Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 386

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: إن مكة فتحت عنوة

قال أبو بكر: واحتجوا بقول النبي ﷺ: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " واحتجوا بقتل ابن خطل ولو دخلها النبي ﷺ صلحا ما قتل أحدا، وقالت: فإن احتج محتج بأن النبي ﷺ لم يرو عنه، أنه خمسها فاستدللنا بتركه أن يخمسها على أنها فتحت صلحا إذ لو كان فتحها عنوة، لخمسها كما خمس خيبر، وكذلك لم يسترق أهلها فدل على أنه فتحها صلحا (¬١).

قال: فيقال له: قد اختلف الناس في استرقاق العرب فيحتمل أن يقول قائل أن العرب لا يسترقون فلذلك لم يسترقهم. قيل: قد قال قوم: أن للإمام أن يخمس القرى إذا فتحها وله أن يقف عن ذلك على قدر ما يرى من المصلحة ولعل النبي ﷺ قد خمسها وإن لم يرو لنا ذلك وهذا أولى الأشياء ظنا بالنبي ﷺ أنه لا يتخلف عن شيء من أمر الله وقد يجوز أن يكون النبي ﷺ خمسها فاستغنى الناس بكتاب الله عن أن يحكوا ذلك عن رسول الله ﷺ.

٦٣١٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 386 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.