ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر
٦٣٢٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى بن الحسين بن ذكوان وهو الحسين المعلم قال: حدثنا أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة قال "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: "كفوا السلاح "، فلما كان من الغد، لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدى في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل مدخول الجاهلية، لا دعوى في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب " قالوا: يا نبي الله وما الأثلب؟ قال: "الحجر "، وقال: "في الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس خمس، والمدعى عليه أولى باليمين إذا لم تقم بينة "، وقال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "، وقال في خطبته يومئذ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، وقال "فوا (¬١) بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " (¬٢).