Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

روى عنها غير ابنها يوسف. فقد سلم إبراهيم بن مهاجر مما قيل فيه، وكان الحديث غير ثابت، لأنه عن امرأة لا تعرف لم يرو عنها غير ابنها، وأما حديث عبد الله بن عمرو، فإسماعيل بن مهاجر، عن أبيه قال يحيى بن معين: هو ضعيف (¬١). وقال محمد بن إسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي، عن أبيه عنده عجائب (¬٢).

وأما حديث ابن عمر، وابن عباس "أن الحرم كله مسجد" فلا يثبت واحد منهما، وهما مدفوعان من جهتين حديث ابن عمر رواه ثوير، قال يحيى بن معين: ثوير ركن من أركان الكذب (¬٣). وكان يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه، وحديث ابن عباس رواه عبد الله بن مسلم بن هرمز، قال يحيى بن معين (¬٤): وهو مكي ضعيف وله أحاديث ينفرد بها من ذلك حديثه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه ".

قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ "من أغلق عليه بابه فهو آمن " أبين البيان على أنها كانت لها أبواب، ودل ذلك على أن لا معنى لقول من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 395 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.