Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 397

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

لأن الأخبار الثابتة تدل على أن النبي ﷺ إنما أسري به من الحطيم أو الحجر من ذلك خبر مالك بن صعصعة.

٦٣٣٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان (¬١)، حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، أن نبي الله ﷺ حدثهم عن ليلة أسري به قال "بينما أنا في الحطيم - وربما قال قتادة في الحجر- مضطجع إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني فقد (¬٢) ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض .. .. " وذكر الحديث (¬٣) وسائر الأخبار الدالة على ذلك مذكورة في غير هذا المكان.

قال أبو بكر: فإن احتج محتج بأخبار رويت عن عمر عامتها مراسيل، وهي مذكورة أو بعضها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب قال: في شراء نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف درهم دليل على أن مكة ملك لأهلها، لأن عمر في جلالته ومكانه من الإسلام لا يأمر بشراء ما لا يحل شراؤه، ولا يجوز أن يتوهم على عمر أنه أعطى صفوانا ما لا يحل لصفوان أخذه، ولكنه أعطاه ما يجوز له أن يملكه، وإذا جاز ذلك لصفوان جاز ذلك لغيره، ولأن الآخذ والمعطي فيما لا يجوز سواء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 397 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.